تعليقة على صحيح البخاري

باب رمي المحصنات

          ░44▒ (بَابُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ).
          المراد بـ(المُحصَنات): العفائف، الحرائر، المسلمات، وقام الإجماع أنَّ حكم المحصن في القذف كحكم المحصنات قياسًا واستدلالًا، وأنَّ من قذف حرًّا عفيفًا مؤمنًا عليه الحدُّ ثمانون؛ كمن قذف حرَّة مؤمنة، وجاءت الأخبار عن الشَّارع بالتَّغليظ في رمي المحصنات، وأنَّ ذلك من الكبائر.