تعليقة على صحيح البخاري

باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى

          ░36▒ (بَابٌ: لَا يثرب عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى).
          وفيه: إقامة السَّيِّد الحدَّ على عبده(1) ، وهي مسألة خلافيَّة، قال الشَّافعيُّ وأحمد: نعم؛ في الحدود كلِّها، وبه قال جماعة من الصَّحابة، وأقاموا الحدود على عبيدهم، منهم: ابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك، وقال الكوفيُّون: لا يقيمها إلَّا الإمام خاصَّة، فإذا علم السَّيِّد أنَّ عبده زنى؛ يوجعه ضربًا، ولا يبلغ به الحدَّ(2) ، وهو قول الحسن.


[1] في (أ): (غيره).
[2] في (أ): (الحر).