تعليقة على صحيح البخاري

باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت

          ░31▒ (بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى [مِنَ الزِّنَى] إِذَا أَحْصَنَتْ).
          ومن أحصن من النساء والرجال إذا قامت البيِّنة أو الحبل أو الاعتراف، واختلفوا في المرأة توجد حاملًا ولا زوج لها، فقال مالك: إن قالت(1) : استُكرِهت أو تزوَّجت؛ لا يقبل منها، ويقام عليها الحدُّ إلَّا أن تقيم بيِّنة على ما ادَّعت من ذلك، أو تجيء بدماء، أو استغاثت(2) حتَّى أتت وهي على ذلك.


[1] في (أ): (قال).
[2] في (أ): (استغاث).