تعليقة على صحيح البخاري

باب: لا يرجم المجنون والمجنونة

          ░22▒ (بَابٌ: لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَلَا الْمَجْنُونَةُ(1)).
          عن ابن عبَّاس قال: مرَّ عليٌّ ☺ بمجنونة بني فلان(2) قد زنت، فأمر عمر برجمها، فردَّها عليٌّ ☺ / وقال لعمر: أما تذكر أنَّ رسول الله صلعم قال: «رفع القلم عن ثلاثة؛ المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتَّى يستيقظ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتلم» قال: صدقت، فخلَّى عنها.
          وقام الإجماع على أنَّ المجنون إذا أصاب الحدَّ في جنونه أنَّه لا حدَّ عليه، وإن أفاق من جنونه بعد ذلك؛ لرفع القلم عنه؛ إذ الخطاب غير متوجِّه إليه حينئذ، ألا ترى قوله ◙ للذي شهد أربع شهادات: «أبك جنون؟!»، فدلَّ قوله هذا أنَّه لو اعترف بالجنون؛ لدرأ الحدَّ عنه، وإلَّا؛ لا فائدة لسؤاله: هل بك جنون أم لا؟
          وقام الإجماع أيضًا أنَّه إذا أصاب رجل حدًّا وهو صحيح، ثمَّ جنَّ بعد؛ أنَّه لا يؤخذ منه الحدُّ حتَّى يفيق، وعلى أنَّ من وجب عليه حدٌّ غير الرَّجم وهو مريض يرجى برؤه أنَّه ينتظر به حتَّى يبرأ، فيقام عليه، فأمَّا الرَّجم؛ فلا ينتظر فيه؛ لأنَّه إنَّما يراد به التَّلف، فلا وجه للاستثناء، وعن [أحمد] : لا يؤخَّر، رجا بُرأه أم لم يرجُ.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (والمجنونة).
[2] في (أ): (فلانة).