تعليقة على صحيح البخاري

باب الرجم بالمصلى

          ░25▒ (بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى).
          فيه: جواز رجم الثَّيِّب بلا جلد، وعند أحمد: يجمع بينهما؛ يعني: الرَّجم والجلد، وعن جابر: أنَّ رجلًا زنى، فأمر به رسول الله صلَّى الله عيله وسلَّم فجلد، ثمَّ أخبر أنَّه كان أحصن، فأمر به فرجم، قالوا: هكذا حدُّ المحصن.