تعليقة على صحيح البخاري

باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب

          ░34▒ (بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ).
          حديث ميمونة تقدَّم، قام الإجماع على أنَّ هذا حكم السَّمن الجامد تقع فيه الميتة، فتُلقى وما حولها، ويؤكل سائره؛ لأنَّه ◙ حكم أنَّ السَّمن اللَّاصق بالفأرة بحكم الفأرة؛ لتحريم الله تعالى الميتة، فأمر بإلقاء ما مسَّها منه، وأمَّا السَّمن المائع والزَّيت والخلُّ والعسل وسائر المائعات تقع فيه الميتة؛ فلا(1) خلاف أيضًا بين أئمَّة الفتوى أنَّه لا يؤكل منها شيء، واختلفوا في بيعه والانتفاع به، فقالت طائفة: لا يباع ولا ينتفع بشيءٍ منه كما لا يؤكل، هذا قول أحمد، واحتجَّ بقوله: لعن الله اليهود، حرِّمت عليهم الشُّحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وقال آخرون: يجوز الاستصباح(2) به والانتفاع في الصَابون وغيره، ولا يجوز بيعه وأكله، هو قول مالك والشَّافعيِّ، حديث أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «وإن كان مائعًا؛ فاستصبحوا»، وأمر ابن عمر أن يدهن به الأدَم.


[1] في (أ): (ولا).
[2] في (أ): (الاستضباح)، وهو تصحيف.