تعليقة على صحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}

          ░12▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ ╡ (1) : {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة:96]).
          قال مالك: يؤكل كلُّ حيوان في البحر، وهو حلال حيًّا كان أو ميتًا، وأجاز الشَّافعيُّ خنزير الماء، وكرهه مالك؛ أي: من غير تحريم، قال الصِّدِّيق: كلُّ دابَّة في البحر؛ فقد ذكاها الله ╡ لكم ولم يخصَّ ولا مخالف [له] ، وأيضًا فإنَّ البحر لمَّا عفي عن الذَّكاة فيما يخرج منه؛ عفي عن مراعاة صورها، وبعضها كصور الحيَّات، وكذلك صورة الدَّابَّة التي يقال لها: العنبر خارجة عن عادات السَّمك، ولم يحرم أكلها، وفيه خنزير الماء وكلب الماء.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (تعالى).