تعليقة على صحيح البخاري

باب النحر والذبح

          ░24▒ (بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ).
          اختلفوا في ذبح ما ينحر من الإبل، ونحر ما يذبح من الغنم، فأجاز أكثر الفقهاء؛ أي: ذلك فعل المذكي، وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ نحو ذلك ويكرهونه، ولم يكرهه أحمد، واختلف العلماء فيما يكون يقطعه من الحلقوم لذكاته، فقال بعض الكوفيِّين: إذا قطع ثلاثة من الأوداج؛ جاز، والأوداج أربعة: الحلقوم، والمري، وعرقان؛ من كلِّ جانب عرق، وإذا قطع الحلقوم والمري وأكثر من نصف الأوداج، ثمَّ يدعها حتَّى تموت؛ فلا بأس بأكلها، وأكره ذلك، وإن قطع أقلَّ من نصف الأوداج؛ فلا خير فيها، وقال مالك: يحتاج أن يقطع الودجين والحلقوم، قال الشَّافعيُّ: أقلُّ ما يجزئ من الذَّكاة قطع الحلقوم والمري، والبهائم ثلاثة؛ نوع منها ينحر وهو الإبل، ونوع يذبح وهو الشَّاة، ونوع منها يذبح وينحر وهو البقر، ذبحها بالقرآن ونحرها بالسُّنَّة، وأمَّا إذا قطع الرَّأس؛ فأكثر العلماء على إجازته، وهو قول ابن عمر.