تعليقة على صحيح البخاري

باب صيد المعراض

          ░2▒ (بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ(1) ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ(2) بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ).
          اختلف العلماء في صيد المعراض والبندقة، قال مالك: / والكوفيُّون والشَّافعيُّ إذا أصاب المعراض بعرضه وقتله؛ لم يؤكل، وإن خزق جلده [وبلغ المقاتل؛ أكل] ، وقال فقهاء الشَّام إلى جواز أكل ما قتل بالمعراض خُزِق أم لا، واحتجَّ مالك بقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة:94] ، فكلُّ شيء يناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه؛ فهو صيد، ولا حجَّة لأهل الشَّام لخلافهم، وأمَّا البندقة والحجر؛ فأكثر العلماء على كراهة صيدها، وأنَّه ◙ أباح له أكل ما أصاب بحدِّه، ومنعه أكل ما أصاب بعرضه؛ لأنَّه وقيذ، ولا حجَّة لمن خالف السُّنَّة.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (وقال).
[2] في (أ): (المقتول).