تعليقة على صحيح البخاري

باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم

          ░22▒ (بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا(1) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة:5]).
          واختلفوا في شحومهم المحرَّمة عليهم إذا ذكوها(2) ، فكرهها مالك، وقال ابن القاسم وأشهب: إنَّها حرام، وأجاز أكلَها الكوفيُّون والشَّافعيُّ، واعتدَّ من حرَّمها: بأنَّ الله تعالى إنَّما أباح لنا ما كان طعامًا لهم [من] ذبائحهم، والشَّحم ليس بطعام لهم، وحجَّة المجيز أنَّ الشُّحوم محرَّمة عليهم، لا علينا؛ لأنَّ ذبائحهم حلال لنا بإطلاق الله تعالى لنا عليه: {حِلٌّ لَكُمْ}.


[1] زيد في «اليونينيَّة»: (مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ).
[2] في (أ): (ذكرها)، وهو تحريف.