تعليقة على صحيح البخاري

باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً

          ░8▒ (بَابُ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً).
          اختلف العلماء في الصَّيد يغيب عن صاحبه، فقال: إذا أُوجِد من الغد ميتًا ووجد فيه سهمه أو أثرًا من كلبه؛ فليأكله، قال الشَّافعيُّ: القياس أنَّه لا يأكله إذا غاب عنه؛ لاحتمال أن يكون غيره قتله، وقالوا: إنَّه ◙ أجاز أكله بعد يومين وثلاثة إذا وجد فيه أثر سهمه.