تعليقة على صحيح البخاري

باب من ذبح قبل الصلاة أعاد

          ░12▒ (بَابٌ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ أَعَادَهُ(1)).
          وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وعند الشَّافعيِّ: إذا ذهب من الوقت مقدار ما يُصلِّي ركعتين وخطبتين خفيفات؛ جاز الذَّبح، وفيه: الذَّبح بعد الخطبة.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (أعاد).