تعليقة على صحيح البخاري

باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية

          ░6▒ (بَابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أو ضارية(1))؛ الحديث.
          يحتمل والله أعلم أنَّه ◙ غلَّظ عليهم في اتِّخاذها؛ لأنَّها تروِّع النَّاس، فكم من غافل ساهٍ إذا ظفر أو نبح عليه الكلب؛ تروَّع قلبه سهوًا، فزاد في التَّغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين؛ لأنَّه من المعلوم أنَّ الإحسان إلى كلِّ ذات كبد رطبة فيه أجر، لكن الإحسان إلى الكلاب ينقص الأجر أو يبلغه؛ لما يلحق مقتنيه من السباب، اقتنى الشَّيء؛ إذا أخذه للقنية، لا للتِّجارة.


[1] (أو ضارية): ليس في «اليونينيَّة».