تعليقة على صحيح البخاري

باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد

          ░18▒ (بَابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ).
          اختلف إذا ذبح الرَّاعي شاةً وقال: خشيت عليها الموت، قال بعضهم: لا ضمان عليه، وضمنه غيره.
          (المروة): الحجارة البيض التي تُقدَح منها النَّار، قال مالك: تجوز ذكاة المرأة من غير ضرورة، والصَّبيُّ إذا أطاق الذَّبح مختونًا كان أو غير مختون.