-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
حديث: حرمت الخمر فقالوا: أكفئها
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░15▒ (شرب الحلواء): وفي بعضها (حب الحلواء): وهو الأظهر، لأنَّه لا يشرب غالبًا.
(لشدَّة): أي: لضرورة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور.
ابن بطَّال: وأمَّا أبوال النَّاس فهي مثل الميتة والخمر في التَّحريم، ولم يختلفوا في جواز أكل الميتة عند الضَّرورة، فكذلك البول، وقال: الحلواء كل شيء حلو.
أقول: الحلواء بحسب العرف أخصُّ من ذلك، وهو ما كان للإنسان فيه دَخْل من طَبْخ ونحوه، وفيه أنَّ الأنبياء والصَّالحين يأكلون الحلوى والطِّيبات.
(السَّكر): بالفتحتين، أي: المسكر، قال شارح «التَّراجم» : مقصوده من كلام الزُّهريِّ إنَّما هو قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة :4] والحلواء والعسل من الطِّيبات؛ فهو حلال، والبول ليس منها، وأمَّا قول ابن مسعود؛ فإشارة إلى قوله تعالى {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل :69] فدلَّ على حلِّه؛ لأنَّه تعالى لم يجعل الشِّفاء في ما حرَّمه، انتهى كلام الكرماني.
قال ابن التِّين: شرب البول إن كان لغير ضرورة فهو حرام؛ لأنَّ الشَّارع سمَّاه خبيثًا، قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف :157] وعند الشِّدة هو كالميتة، قال: وتعليل الزُّهريِّ بأنَّه رجس غير ظاهر؛ لأنَّ الميتة والدَّم ولحم الخنزير رجسٌ أيضًا، ولعلَّه يريد أنَّ الرُّخصة لم ترد فيه بخلافهما فبقي على أصله في التَّحريم، وما ذكره غير ظاهر، وقيل: إنَّ البول لا يقطع العطش، فإن صحَّ هذا فلا يباح لانتفاء الفائدة.
وقال ابن بطَّال: الفقهاء على خلاف قول ابن شهاب.
قال ابن المنيِّر: ترجم على شيء وأعقبه بضدِّه، يشير إلى أنَّ الطِّيبات هي الحلال لا الخبائث، والحلواء من الطَّيبات، وأشار بقول ابن مسعود إلى أنَّ كون الشيء شفاء ينافي كونه حرامًا، والعسل شفاء فوجب أن يكون حلالًا، ثم عاد إلى ما يطابق / التَّرجمة المعهودة التي يتعاطى المترفون، وإنَّما هي شيء يشرب، إمَّا عسل بماء، أو غير ذلك مما شاكله.
ويجوز أن يقال: شرب الحلواء والعسل، وهذا هو الصَّحيح؛ لأنَّ العرب لا تعرف الحلواء المعهودة التي هي الآن معهودة، وإن أطلقوا الاسم؛ فما أظنهم _والله تعالى أعلم_ أطلقوه إلا على الحلو كالعسل والماء المنبوذ فيه التَّمر وغيره، وقد نبَّه عليه البخاري فقال: (باب شرب الحلواء والعسل)، والحلواء التي بأيدي النَّاس التي يطلقون عليها هذه الاسم لا تشرب، فتعين أنَّ المقصود ما يمكن شربه، وهو الماء المنبوذ فيه التَّمر ونحوه وكذلك العسل والحلو يشمل كلَّ حلو عسلًا أو غيره، فهذا من قبيل التَّخصيص بعد التَّعميم، ولا يخلو هذا التَّخصيص من فائدة.
ويحتمل أن تكون الفائدة التَّنبيه على جواز شرب العسل إذ قد يتخيَّل أن شربه من السَّرف، قلت: ودعواه أنَّ العرب لا تعرف هذه الحلواء؛ ليس كما قال، بل هم يعرفون الفالوذج وهو لباب البُّر بسمن البقر يعقد بالعسل الماوي، وهو الذي نسمِّيه الآن الصَّابونيَّة، وفيه شعر أميَّة بن أبي الصَّلت في ابن جدعان المعروف، إلَّا أن يقال: تسميته بالفالوذج محدثة؛ انتهى كلام ابن الملقِّن ببعض اختصار.