مصابيح الجامع الصحيح

باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة

          ░11▒ (باب مشاركة الذمي والمشركين)
          هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأن الذمي أيضًا مشرك.
          [قال المهلب: هذه المشاركة معناها معنى الإجارة، واستئجار أهل الذمة جائزة، وأما مشاركة الذمي فقال مالك: لا تجوز إلا أن يتصرف الذمِّي بحضرة المسلم، أو يكون المسلم هو الذي يتولَّى البيع والشراء؛ لأنَّ الذمي قد يتجر في الربا والخمر ونحوه مما لا يحل للمسلم.
          وأما أخذ أموالهم في الجزية فللضرورة؛ إذ لا مال لهم غيره.]