مصابيح الجامع الصحيح

باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

          ░10▒ [ (الصرف): هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس، وسمِّي به: لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل: من صريفهما وهي: تصويتهما في الميزان.
          ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة بالدنانير والدراهم جائزة، واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر؛ فقال الجمهور: لا يجوز، وقال ابن القاسم: إنما لم يجز ذلك لأنه صرف]
.