مصابيح الجامع الصحيح

باب عسب الفحل

          ░21▒ [ (العسب): الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، والعسب أيضًا: ضرابه، ويقال: ماؤه.
          ولم يرد النهي عن الإعارة؛ لأن فيه قطع النسل، وإنما حرم الكراء لما فيه من الضرر؛ إذ هو شيء غير معلوم، ولا يدرى هل يلقح أم لا، وهل تعلق الناقة أم لا.]