مصابيح الجامع الصحيح

باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

          ░16▒ قوله: (إلَّا أَن يعطى): بفتح الهمزة، وهذا الاستثناء منقطع؛ أي: لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز.
          (فيقبله): وفي بعضها: (فليقبله)، وفي بعضها: بكسر الهمزة؛ أي: لكن إِن يعطَ شيئًا بدون الشرط فليقبله.
          وأما كَتْبُ (يعط) بالألف؛ فهو إما كقراءة الكسائي: {من يتقي ويصبر} [يوسف:90]، أو هو حصل من إشباع الفتحة.