مصابيح الجامع الصحيح

حديث: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن

          1828- (الْحِدَأَةُ) بكسر المهملة وفتح المهملة الثَّانية وبالهمزة مع الهاء وعدمه، كعِنَبة وعِنَب.
          وقيل: المراد بـ(الْغُرَابُ) الأبقع؛ هو الَّذي في ظَهْره وبطنه بياض.
          و(الْعَقُورُ) الجارح، و(العَقْر) الجرح، فقيل: هو هذا الكلب المَعْروف، وقيل: كلُّ مفترس من السِّباع يُسمَّى كلبًا عقورًا كالنَّمر والدُّبِّ.