مصابيح الجامع الصحيح

باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

          ░71▒ (صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ) إن قلتَ: العبد لا يملك المال، فكيف يجب عليه شيء؟
          قلتُ: أوجب طائفة على نفس العبد، وعلى السَّيِّد تمكينه من كسبها كتمكينه من صلاة الفرض، والجمهور: على سيِّده عنه، ثمَّ افترقوا فرقتين، فقال طائفة: يجب على السَّيِّد ابتداًء.
          وكلمة: (عَلَى) بمعنى: (عن)، وحروف الجرِّ تقوم مقام البعض، وقال آخرون: تجب على العبد، ثمَّ يحملها عنه سيِّده، وكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها.
          إن قلتَ: ما حكم الزَّوجة؟ قلتُ: قال الكوفيُّون: تجب على الزَّوجة نفسها من مالها، وقال غيرهم: أنَّها تابعة للنَّفقة، فتلزم على زوجها لا عليها، وكذا كلُّ من كانت نفقته في ماله كانت فطرته عليه.
          و(على) بمعنى: عن.