مصابيح الجامع الصحيح

حديث: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر

          1503- ومعنى: (فَرَضَ) قدَّر.
          أبو حنيفة: واجبة ليست بفريضة بناء على مَذْهبه في الفرق بين الفرض والواجب، والجمهور على أنَّها فريضة؛ لأنَّ المفهوم بحسب عُرفِ الشَّرع من لفظ فرض ذلك، ولا يجوز للرَّاوي أن يعبِّر بالفرض عن المندوب مع علمه بالفرق بينهما، ثمَّ اختلفوا في الصَّغير؛ فقيل: لا يجب الإخراج عنه؛ لأنَّها طُهرة للصَّائم، والصَّبيُّ لا يحتاج إلى التَّطهير، إذ لا إثم [له].
          وأجيب: بأنَّ التَّعليل بالتَّطهير لغالب النَّاس، كما أنَّها يجب على من لا ذنب له ككافر أسلم قبل الغروب بلحظة، ثمَّ قال أبو حنيفة: لا يجب إلَّا على من ملك النِّصاب، والحديث / عامٌّ له ولغيره.
          التِّرمذيُّ: لفظة: (مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قال، إذا وافقه فيها عمر(1) بن نافع كما ترى، ووافقه الضَّحَّاك بن عثمان أيضًا؛ ذكره مسلم.
          إشارة: لا يجزئ الدَّقيق ولا السَّويق، وقال الأنماطيُّ: يجزئ الدَّقيق؛ لرواية أبي داود في حديث أبي سعيد: أو صاع من دقيق، لكن قال أبو داود إنَّها من وهم سفيان بن عيينة، وأنَّهم أنكروها عليه، فتركها، وقال ابن عبدان: يجزئ السَّويق والخبز؛ لأنَّهما أرفق بالمساكين.


[1] في هامش الأصل: (حاشية: عند البخاري).