-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
- [أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1503- ومعنى: (فَرَضَ) قدَّر.
أبو حنيفة: واجبة ليست بفريضة بناء على مَذْهبه في الفرق بين الفرض والواجب، والجمهور على أنَّها فريضة؛ لأنَّ المفهوم بحسب عُرفِ الشَّرع من لفظ فرض ذلك، ولا يجوز للرَّاوي أن يعبِّر بالفرض عن المندوب مع علمه بالفرق بينهما، ثمَّ اختلفوا في الصَّغير؛ فقيل: لا يجب الإخراج عنه؛ لأنَّها طُهرة للصَّائم، والصَّبيُّ لا يحتاج إلى التَّطهير، إذ لا إثم [له].
وأجيب: بأنَّ التَّعليل بالتَّطهير لغالب النَّاس، كما أنَّها يجب على من لا ذنب له ككافر أسلم قبل الغروب بلحظة، ثمَّ قال أبو حنيفة: لا يجب إلَّا على من ملك النِّصاب، والحديث / عامٌّ له ولغيره.
التِّرمذيُّ: لفظة: (مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قال، إذا وافقه فيها عمر(1) بن نافع كما ترى، ووافقه الضَّحَّاك بن عثمان أيضًا؛ ذكره مسلم.
إشارة: لا يجزئ الدَّقيق ولا السَّويق، وقال الأنماطيُّ: يجزئ الدَّقيق؛ لرواية أبي داود في حديث أبي سعيد: أو صاع من دقيق، لكن قال أبو داود إنَّها من وهم سفيان بن عيينة، وأنَّهم أنكروها عليه، فتركها، وقال ابن عبدان: يجزئ السَّويق والخبز؛ لأنَّهما أرفق بالمساكين.
[1] في هامش الأصل: (حاشية: عند البخاري).