مصابيح الجامع الصحيح

حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر

          1080- قوله: (حَتَّى يَقْصُرَ) إن قلتَ: حتَّى النَّاصبة للمُضَارع تكون بمعنى (كي)، وههنا لا يصحُّ كون الإقامة سببًا للقَصْر، ولا القصر غاية الإقامة؛ قلتُ: الأوَّل صحيح، إذ عَدَد الأيَّام سَبَب أي: مَعْرفة لجواز القَصْر؛ أي: الإقامة إلى تسعة عشر يومًا سبب لجوازه لا الزِّيادة عليها.
          فإن قلتَ: الإقامة زائدة على ثلاثة أيَّام مانعة من القَصْر؛ قلتُ: المراد منها هنا المكث.