مصابيح الجامع الصحيح

باب: إذا هبت الريح

          ░25▒ (باب: إذا هبَّت الرِّيح)
          ثمَّ قال: باب: قول النَّبيِّ صلعم: (نُصِرْتُ بالصبا)
          ثمَّ باب: ما قيل في الزَّلازل والآيات
          الظاهر من مذهبه أنَّ هبوب الرِّيح لا يُصلَّى له؛ لأنَّ ما أخرجه فيه ليس فيه الصلاة، وأمَّا الزَّلازل والآيات؛ فالظَّاهر أيضًا من مذهبه أنَّه لا يصلَّى لها مطلقًا، ويكون قد أخذه من مفهوم الحديث.
          (فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة) فهم من كلامه أنَّ ما سوى الكسوف ولخسوف من الزَّلازل والصَّواعق والرِّياح لا يُصلَّى لها جماعة، وقد صرَّح به المتولِّي وغيره لأنَّ عمرَ ظهرت الزَّلزلة في زمنه فلم يصلِّي لها.
          قال الشَّافعيُّ: آمر بالصَّلاة ويستحبُّ منفردين ويستحب أن يتضرعوا ويدعوا، وروى الشَّافعيُّ عن عليٍّ أنَّه صلَّى في زلزلةٍ جماعةً، ثمَّ قال لو صحَّ قلتُ به. قال الماورديُّ: ذلك يدلُّ أنَّهُ لم يصحَّ.