مصابيح الجامع الصحيح

باب: ليجعل آخر صلاته وترًا

          ░4▒ (لِيَجْعَلْ) قال سيِّدي: مجزوم اللَّام على الأمر.
          (آخِرَ) يَحْتملُ أن يكون مَفْعولًا به، وأن يكون مَفْعولًا فيه؛ لأنَّ الجَعْل يتعدَّى إلى مَفْعول وإلى مَفْعولين.
          ابنُ بطَّالٍ: اختلفوا في وجوب الوتر.
          أبو حنيفة: واجبٌ لهذا الأمر، ولقوله ◙: «الوتر حقٌّ، ومن لم يوتر فليس منَّا»، والجواب: أنَّ الوتر حقٌّ؛ معناه: حقٌّ في السُّنَّة، و(فليس منَّا) مَعْناه: ليس آخذًا بسنَّتنا ومُقْتديًا بها، كما قال: «ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن»، ولم يرد خروجه من الإسلام.
          أقول: أمَّا الجواب عن الأمر؛ فهو أنَّه ليس للإيجاب بقرينة أنَّ صلاة اللَّيل نفسها ليست واجبة، فكذا آخرها.
          إن قلتَ: ما دليل الجمهور؛ قلتُ: عدم الوجوب لا يحتاج إلى الدَّليل، إذ الأصل عَدَمه، وقد تبرَّعوا واستدلُّوا عليه، وليس هنا موضعه.