مصابيح الجامع

باب صب الخمر في الطريق

          ░21▒ (بابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطُّرُقِ) قال المهلَّب: إنما جاز ذلك؛ لإظهار نبذِها، وشياع اطِّراحِها، ولولا ذلك، لم يحسن صبُّها في الطريق؛ لأنها قد تؤذي الناسَ في ثيابهم، ونحن نمنعُ من إراقة الماء في الطريق من أجل أذى الناس في ممشاهم، فكيف الخمرُ (1) ؟.
          قال ابن المنيِّرِ: إنما أراد البخاريُّ التنبيهَ على جواز مثل هذا في الطريق / للحاجة، فعلى هذا يجوز تفريغُ الصهاريجِ ونحوِها في الطرقات، ولا يُعدُّ ذلك ضرراً، ولا يضمن فاعلُه ما ينشأ عنه من زَلَقٍ، ونحوه.
          وترجم ابن أبي زيد في «النوادر» على من حفر بئراً حيث يجوز له، أو وَقَفَ دابةً هنالك، أو رَشَّ فِناءه، فذكر سقوطَ الضمان في الصور كلها، ولم يذكر مسألة رَشِّ الماء، وكذلك عادتُه، يترجم على المسائل المتماثلة في اعتقاده، ويطلب الفروعَ في النقل، فقد لا يجد الفرعَ (2) منقولاً، فتبقى الترجمة ولا فرعَ لها، وقد نقله غيرُه على إسقاط الضمان، وإيَّاه أراد البخاري.
          قلت: حكى السفاقسي عن سحنون: أنه منع أن يُصَبَّ ماءُ بئرٍ وقعتْ فيه فأرةٌ في الطريق (3).


[1] في (ج): ((بالخمر)).
[2] في (ج): ((الفروع)).
[3] ((في الطريق)): ليست في (د) و(ج).