مصابيح الجامع

باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه

          ░18▒ (بابُ قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ) اختلف المالكيون فيه على أقوال، المفتيُّ به منها: أنه يأخذ قدرَ شيئه إن أَمِنَ من فتنة، أو نسبةٍ إلى رذيلة، هذا في الأموال، وأما العقوبات البدنية، فلا يقتص فيها لنفسه، وإن أمكنه؛ لكثرة الغوائل.