مصابيح الجامع

باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

          ░20▒ (أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (1)) روي بالإفراد وبالجمع، وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقولونه بالجمع، إلا الطحاوي.
          وهذا عند المالكية أمر مندوب إليه، وتجوز المعاوضة فيه، فإن أخذ عوضاً على (2) الإذن، وقيَّده بمدة معينة، فتلك إجارة، فإن انهدم الحائط، انفسخت فيما بقي، ورجع المستأجر من الأجرة بحسابها (3)، وإن أطلق الإذن تأبَّد (4) بيعاً، وكان الحائط مضموناً على صاحبه، فإن انهدم ألزم بعمارته؛ ليحمل الآخر عليه خشبه؛ كالعلو والسُّفْل.


[1] في (م): ((خشبة)).
[2] في (د): ((عن)).
[3] في (م) و(د): ((بحاسبها)).
[4] في (ق) زيادة: ((فكان)).