انتقاض الاعتراض

باب الصوم يوم النحر

          ░67▒ (بابٌ: صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ(1) )
          ذكرَ فيه حديثَ أبي سعيدٍ في النَّهيِّ عنْ صومِ يوم(2) الفطرِ والنَّحرِ.
          قال (ح):(3) استدلَّ بهِ على جوازِ صيامِ أيَّامِ التَّشْريقِ للاقتصارِ على ذكرِ يومِ الفطرِ والنَّحرِ.
          قال (ح)(4) : استدلَّ بهِ على جوازِ صيامِ أيَّامِ التَّشْريقِ للاقتصارِ على ذكرِ يومِ النَّحرِ،(5) وسيأتي البحثُ فيه.
          قال (ع)(6) : لا حاجةَ إلى هذا الاستدلالِ؛ لأنَّ الأصلَ الجوازَ في الأيَّامِ كلِّها، لكنْ جاءَ النَّهْيُّ عنْ صومِ أيَّامِ التَّشْريقِ أيضًا.
          قلتُ: انظروا إلى هذا الاعتراضِ.


[1] قوله : «بابٌ: صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ »بياض في (د).
[2] قوله: ((يوم)) زيادة من (د) و(س).
[3] قوله: «(ح) » بياض في (د).
[4] قوله: «(ح) » بياض في (د).
[5] قوله: «قال (ح): استدلَّ بهِ على جوازِ صيامِ أيَّامِ التَّشْريقِ للاقتصارِ على ذكرِ يومِ النَّحرِ » ليس في (س).
[6] قوله: «(ع)» غير واضحة في (د).