انتقاض الاعتراض

باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس

          ░46▒ (بابٌ: إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْس(1) )
          قوله: «لِينامَ(2)، فأُمِرُوا بالقضاءِ، قال: لابدَّ منْ قضاءٍ» وللأكثرِ بدلٌ(3) / مِن قضاء.
          قال (ح): هو استفهامُ إنكارٍ محذوفُ الأداةِ.
          قال (ع): الصَّوابُ أنْ يُقَالَ: هنا حرفُ اسْتِفْهَامٍ مُقَدَّرٍ، تقديره هلْ بُدٌّ مِنْ قضاءٍ؟.


[1] قوله: «بابٌ: إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْس » غير واضحة في (د).
[2] في (س): «لسنا».
[3] في (س): «وللأكبر بدّ».