-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب فضل الصوم
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا}
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب قول النبي: لا نكتب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب اغتسال الصائم
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض
-
باب من زار قومًا فلم يفطر
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب فضل الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░63▒ (بابٌ: صَوْم يَوْم الْجُمُعَة وَإِذا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ)
يَعْنِي: إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ
قال (ح)(1) : هذا الكلامُ، وهو قوله: يعني...إلى آخره، يُشْبِهُ أن يكونَ من كلامِ الْفَرَبْرِيِّ(2) أَوْ مَنْ دُونَهُ، فإنَّهُ لم يقعْ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَيَبْعُدُ أَنْ يُعَبِّرَ الْبُخَارِيُّ عَمَّا يَقُولُهُ(3) بِلَفْظِ يَعْنِي، بلْ كانَ يُعَبِّرُ بقولهِ: أَعْنِي أو(4) يَسْتَغْنِي عن ذِكْرِها.
قال (ع)(5) : الظَّاهرُ أنَّها مِنَ البخاريِّ، ويكونُ كأنَّه جعلَ هذا لغيرهِ بطريقِ التَّجريدِ، قال: وهذا موضعٌ دقيقٌ.
كذا قالَ، وليس فيه ما يدفعُ كلامَ (ح)(6) فإنَّ الاستبعادَ لا يستلزمُ وجودَ التوجيه الواهي كهذا.
قوله صلعم عنْ صومِ يومِ الجمعة.
قال (ح)(7) : استدلَّ به مَنْ لم يكرهْ صومُ يومِ الجمعةِ بحديثِ ابن مسعودٍ: «كانَ رسولُ اللَّه صلعم يصومُ منْ كلِ شهرٍ ثلاثةَ أيَّاٍم، وقلَّما كانَ يَفْطُرُ يومَ الجمعةِ» أخرجه التِّرمذيُّ وغيرُهُ، ولا حُجَّةَ فيه لاحتمالِ أنَّه كان يتعهدُ(8) فطرَه إذا وقعِ في الأيَّامِ التي كان يصومُها.
قال (ع)(9) : العجبُ مِنْ هذا القائلِ، يتركُ ما دلَّ عليه ظاهرُ الحديثِ، ويدفعُ حجَّتَه بالاحتمالِ الناشئ مِنْ غيرِ دليلِ الَّذي لا يعتبرُ به ولا يعملُ به، وهذا كلُّه عسفٌ(10) ومكابرةٌ.
قلتُ: رَمَتْنِي بدائِها وانْسَلَّت، لو لم يَرِدْ صريحُ النَّهيِّ ما احتيجَ إلى هذا الاحتمالِ، فطريقُ الجمعِ بين / الخبرينِ اللذيْنِ ظاهرُهُما التَّعارضُ اقتضى ذلك، فلا عسفٌ ولا مكابرةٌ إلَّا مع ردِّ الحديثِ الْمُخَرَّجِ في «الصحيحيْنِ» مع صراحتِهِ بالحديثِ الْمُحَسَّنِ مع وجودِ الاحتمالِ فيه.
[1] قوله: «(ح)» بياض في (د).
[2] في (س): «القريري».
[3] قوله: «عما يقوله» في (د) و(س) و(ظ): «عن كلام نفسه ».
[4] في (س): «و ».
[5] قوله: «(ع)» بياض في (د).
[6] قوله: «(ح) » غير واضحة في (د).
[7] قوله: «(( ح)) » بياض في (د).
[8] في (د) و(س): «يتعمد ».
[9] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[10] في (س): «تعسف».