-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
- باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
2776- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَؤنَة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» [خ¦2776].
قال ابن عبد البر: (لَا يَقْتَسِمُ) برفع الميم على الخبر؛ أي: ليس يقتسم، وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: «دَنَاْنِيْرَ» وتابعه ابن كنانة، وأما سائر الرواية فيقولون: (دِيْنَارًا) وهو الصَّواب؛ لأنَّ الواحد في هذا الموضع أعمُّ عند أهل اللُّغة.
وكذا رواه ورقاء، عن أبي الزناد. وقال ابن عيينة: عن أبي الزناد: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ بَعْدِيْ مِيْرَاْثِيْ». قال: وأراد بعامله: خادمه في حوائطه، وقيمه: وَكِيْلُه وأَجِيْرُه.
وفي حواشي السُّنن: قيل: أراد حافرَ قبرِه، واستُبعد؛ لأنَّهم لم يكونوا يحفرون بأجرة، فكيف له صلعم، وقيل: أراد الخليفةَ بعده.
وفي «التَّهذيب» للطَّبري: «يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ» ليس بمعنى النَّهي؛ لأنَّه لم يترك دينارًا ولا درهمًا، فلا يجوز النَّهي عمَّا لا سبيل إلى فعله، ومعنى الخبر: ليس يقتسم ورثتي.
قال الخطَّابي: بلغني عن ابن عيينة أنَّه كان يقول: أزواج سيِّدنا رسول الله صلعم في معنى المعتدَّات؛ لأنَّهنَّ لا يجوز لهنَّ أن ينكحن أبدًا، فجرت لهنَّ النفقة، وتُرِكت حُجُرُهنَّ لهنَّ يسكنَّها.
قال ابن التِّين: قال القاضي أبو بكر: إن قال الشَّيعة: كيف / يصحُّ هذا الخبر أن لا يقتسم ورثته بعده دينارًا ولا درهمًا، وفي حديث عائشة: «لَمْ يَترُك دِينَارًا وَلَا دِرهَمًا» وكيف ينهى أهله عن قسمة ما يعلم أنَّه لم يخلِّفْهُ؟
قال: فعنه جوابان: أحدهما: أنَّه صلعم نهاهم عن غير قطع بأنَّه لا يخلف عينًا؛ بل يجوز أن يملك ذلك قبل موته، فنهاهم عن قسمته.
الثَّاني: أنَّه علم ذلك، وقال: (لَا يَقْتَسِمُ) على الخبر برفع الميم، أي: ليس يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا؛ لأنِّي لست أخلفهما بعدي.
وقال الشَّيعة: وهذا الخبر أيضًا مردود بقوله جلَّ وعزَّ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}[النساء:11] قال القاضي أبو بكر: هذه الآية وإن كانت عامَّة، فإنَّها توجب أن يورِّث النبي صلعم مما يملكه، ولم يكن ثمَّ ملك، ولو سلمنا ملكه لم يكن فيها دليل؛ لأنَّها ليست عندنا وعند منكري العموم لاستغراق المالكين، وإنما تنبئ عن أقلِّ الجمع وما فوقه، فيحتمل فوجب الوقف فيه.
وعند كثير من القائلين بالعموم أنَّ هذا الخطاب، وسائر العموم لا يدخل فيها النبي صلعم؛ لأنَّ شرعه ورد بالتَّفرقة بينه وبين أمَّته، ولو ثبت العموم لوجب تخصيصه، وقد روى أبو بكر، وعمر، وحذيفة، وعائشة، أنَّ النبيَّ صلعم قال: «نَحْنٌ مَعَاشِرَ الأَنبِيَاء لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَاهُ صَدَقَةٌ» [خ¦3091] فوجب تخصيص الآية بهذه الأخبار، ولو كانت خبر آحاد، كيف وقد خرجت عن هذا الحدِّ، وصار من سبيل ما يُقطع بصحَّته.
وقال ابن بطَّال: أراد البخاري بتبويبه أَنْ يُبيِّن أنَّ المراد بقوله: «مُؤْنَةِ عَاْمِلِيْ» أنَّه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه من بني النَّضير، وفدك، وسهمه من خيبر.
قال: واستشهد البخاري عن ذلك بحديث قتيبة: حدَّثنا حمَّاد، عن أيُّوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ عمر شرط في وقفه أن يأكل مَن وليه. الحديث. وقد تقدَّم.
قال الإسماعيلي: الَّذي عندنا: عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أنَّ عمر. ليس فيه ابن عمر. أخبرنا بذلك يوسف القاضي: حدَّثنا سليمان بن حرب: حدَّثنا حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن نافع، أنَّ عمر.
وأخبرنا أبو يعلى: حدَّثنا أبو الرَّبيع: حدَّثنا حمَّاد: حدَّثنا أيوب، أنَّ عمر. لم يذكر نافعًا، ولا ابن عمر.
وأخبرنا إبراهيم بن هشام: حدَّثنا أحمد الموصلي: حدَّثنا حمَّاد، عن أيُّوب، عن نافع، أنَّ عمر. الحديث.
ثم قال: وصله / يزيد بن زريع، وابن علية: حدَّثنا ابن صاعد: حدَّثنا الحسين بن الحسن المَرْوِزي: حدَّثنا ابن زريع: حدَّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضًا. الحديث.
وقال أبو نعيم: حدثنا أبو أحمد: حدَّثنا المنيعي: حدَّثنا القواريري: حدَّثنا حماد، سمعت أيوب يذكر عن نافع، قال: أوصى عمر، واشترط في وقفه.
وقال البيهقي: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد: حدَّثنا الهيثم بن سهل التستري: حدَّثنا حماد ابن زيد: حدَّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
قال: وكذا ذكره يونس بن محمد، عن حماد.
وفي قول الدارقطني: «أما حديث أيوب فلا أعلم حدَّث به عن حماد، غير يونس» نظر؛ لما أسلفنا.
وقول الحُمَيدي: «وزعم أبو مسعود أنَّ البخاري ذكره في كتاب الوصايا عن قتيبة، عن حماد، ولم أجده»، غير جيِّد؛ لثبوته في سائر نسخ البخاري كما أسلفناه.