-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░33▒ بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ المُسْلِمِينَ
وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا.
هذا التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَمي، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود المَرْوِزي: حدَّثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ: حدَّثنا محمد بن المثنى: حدَّثنا الأنصاري: حدَّثني أبي، عن ثمامة، عن أنس، أنَّه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حجَّ مرَّ بالمدينة فنزل داره.
البخاري:
وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ ☺ بِدُورِهِ.
هذا التعليق رواه أيضًا عن السُّلَمي، أخبرنا أبو الحسن الكارِزِي: حدَّثنا علي بن عبد العزيز: حدَّثنا أبو عبيد: حدَّثنا أبو يوسف، عن هشام، عن أبيه : أنَّ الزُّبير جعل دوره صدقة، قال: «ولِلمَرْدُودَةِ من بناته أن تسكن غير مُضِرَّة ولا مُضَر بها، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها» قال الأصمعي: المردودة: المطلَّقة.
وحديث عثمان ☺ تقدم في الشرب وتقدم قول ابن المنير: أن ليس في حديث عثمان المذكور عنده: (مِثْلَ دِلَاءِ المُسْلِمِينَ) وبيَّنَّا هناك أنَّ في بعض طرق حديثه: (يُسَاوُونَ لَهُ) فطابَقَ.
وقال: وليس في الباب بجملته ما يوافق التَّرجمة إلَّا وقف أنس خاصَّة، ووقف ابن عمر بالطَّريقة المتقدِّمة من دخول المخاطِب في خطابه.
قال / : وقد ظهر لي مقصودُ البخاري من بقيَّة حديث الباب فطابق الترجمة، ووجهه: أنَّ الزبير قصدَ مَنْ تلزمه نفقته من بناته، كالتي لم تزوَّج لصِغرٍ مثلًا، والتي تزوَّجت ثم طُلِّقت قبل الدخول؛ لأنَّ تناول هاتين أو إحداهما من الوقف إنَّما يَحمل عنه الإنفاق الواجب، فقد دخل في الوقف الذي أوقفه هذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. انتهى الذي ذكرناه من....
وبهذه التخريجات كلها قال أيضًا: ووجه مطابقة الترجمة من قوله: (وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ) فقال:
كيف يدخل ابن عمر في وقفه؟ فنقول: نعم. يدخل لأنَّ الآل يُطلق على الرجل نفسه، كان الحسن بن أبي الحسن يقول في الصلاة على سيِّدنا رسول الله صلعم: اللهم صل على آل محمد.
وقال النبي صلعم: «اللهمَّ صَلِّ على آلِ أبي أوفى» [خ¦1974].
وقال جلَّ وعزَّ: {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب }[غافر:46].