-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░22▒ بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } إلى قوله: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا }[النساء:7]
وقال: {حَسِيْبًا}[النساء:6] أي: كَافِيًا، وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ اليَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ.
ثم ذكر حديث ابن عمر: «أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: ثَمْغٌ...» الحديث [خ¦2764] وقد تقدم [خ¦2313].
قال المهلَّب: وجه دخول حديث عمر في هذا الباب لأنَّ عمر حبس ماله على أصناف، وجعله إلى من يليه وينظر فيه، كما جعل مال اليتيم إلى من يليه وينظر فيه، فالنَّظر لهؤلاء الأصناف كالنَّظر لليتامى؛ لأنَّهم من جملة الأصناف.
وقال ابن المنيِّر: حديث ابن عمر غير مطابق للتَّرجمة؛ لأنَّ عمر هو المالك لمنافع وقفه، ولا كذلك الموصيُّ على أولاده، فإنَّهم إنما يملكون المال بقسمة الله جلَّ وعزَّ وتمليكه، ولا حقَّ لمالكه فيه بعد موته، فكذلك كان المختار أنَّ وصيَّ اليتيم ليس له الأكل من ماله، إلَّا أن يكون فقيرًا فيأكل. واختلف في قضائه إذا أيسر.
قال ابن بطَّال: وفي قول عمر: (لَا جُنَاْحَ عَلَىْ / مَنْ وَلِيَهُ) يدخل فيه الغنيُّ والفقير، وفي قوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، فَلْيَسْتَعْفِفْ}[النساء:6] أنَّه على النَّدب، فإن أكل بالمعروف لم يكن عليه حرج.