التلويح شرح الجامع الصحيح

باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}

          ░22▒ بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } إلى قوله: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا }[النساء:7]
          وقال: {حَسِيْبًا}[النساء:6] أي: كَافِيًا، وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ اليَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ.
          ثم ذكر حديث ابن عمر: «أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: ثَمْغٌ...» الحديث [خ¦2764] وقد تقدم [خ¦2313].
          قال المهلَّب: وجه دخول حديث عمر في هذا الباب لأنَّ عمر حبس ماله على أصناف، وجعله إلى من يليه وينظر فيه، كما جعل مال اليتيم إلى من يليه وينظر فيه، فالنَّظر لهؤلاء الأصناف كالنَّظر لليتامى؛ لأنَّهم من جملة الأصناف.
          وقال ابن المنيِّر: حديث ابن عمر غير مطابق للتَّرجمة؛ لأنَّ عمر هو المالك لمنافع وقفه، ولا كذلك الموصيُّ على أولاده، فإنَّهم إنما يملكون المال بقسمة الله جلَّ وعزَّ وتمليكه، ولا حقَّ لمالكه فيه بعد موته، فكذلك كان المختار أنَّ وصيَّ اليتيم ليس له الأكل من ماله، إلَّا أن يكون فقيرًا فيأكل. واختلف في قضائه إذا أيسر.
          قال ابن بطَّال: وفي قول عمر: (لَا جُنَاْحَ عَلَىْ / مَنْ وَلِيَهُ) يدخل فيه الغنيُّ والفقير، وفي قوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، فَلْيَسْتَعْفِفْ}[النساء:6] أنَّه على النَّدب، فإن أكل بالمعروف لم يكن عليه حرج.