-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░16▒ وذكر البخاري في:بَابِ إِذَا تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ، أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ، أَوْ دَوَابِّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ
حديث كَعْبِ بْنِ مَاْلِكٍ في تخلُّفه عن رسول الله صلعم: «إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ جلَّ وعزَّ، وَإِلَى رَسُولِهِ. قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» [خ¦2757].
وذكر شيخنا العلامة القشيري في «شرح العمدة» أنَّه ورد في بعض الأخبار أنَّ النَّبيَّ صلعم قال له: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ ثُلُثَ مَاْلِكْ».
قال ابن بطَّال: اتَّفق مالك، والشَّافعي، والكوفيُّون، وأكثر العلماء أنَّه يجوز للصَّحيح أن يتصدَّق بماله كلِّه في صحَّته، إلا أنَّهم استحبُّوا أن يُبقيَ لنفسه ما يعيش به؛ خوفًا من الحاجة، وما يُتَّقى من آفات الفقر؛ كقوله: «فَهُوَ خَيْرٌ لَكْ» فحضَّه صلعم على الأفضل. واستدلَّ البخاريُّ أنَّه لما جازت / الصَّدقة بالعقار وَوَقْفِ غلَّاتها للمساكين جاز ذلك في الرَّقيق، والدَّوابِّ؛ إذ المعنى واحد في انتفاع المساكين بغلَّاتها، وبقاء أصولها.
قال الدَّاودي: مذهب مالك أنَّ من تصدَّق بجميع ماله يجوز له ذلك، إذا كانت له صناعة أو حِرفة يعود بها على نفسه وعياله، وإلا فلا ينبغي له ذلك.
أنشد ابن عبدِ ربِّه في «العِقْد»:
اسْعَد بمالِكَ في الحياةِ فإنَّما يبقَى خِلافَك مُصلحٌ أو مُفْسِدٌ
فإذا جَمعتَ لمُفْسِدٍ لم تُغْنِه وأَخُو الصَّلَاحِ قَلِيْلُه يَتَزَيَّدُ