-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░6▒ بَابٌ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
هذا اللفظ حديث رواه الترمذي من حديث إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ: حدَّثنا شُرَحْبِيلُ بنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ اللهَ جلَّ وعزَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». وقال: هذا حديث حسن، وفي نسخة: صحيح. فإن صحَّت فكأنه اعتمد رواية إسماعيل عن الشَّاميِّين / وصحَّحها.
ومن حديث شَهر بن حَوشَب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن عمر بن خارجة مثله، وقال: حسن صحيح.
وعند ابن ماجه: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَن مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ. مثله. وعند الدَّارقطني عن جابر مثله، وقال: الصواب مرسل.
ومن حديث حجَّاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال رسول الله صلعم: «لَا تَجُوزُ الوَصِيَّةُ لِوَارِثْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ». زاد ابن حزم من طريق مرسلة: «فَإِنْ أَجَازُوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوْا».
وعن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، يرفعه: «إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَاْنٍ نَصِيْبَهُ مِن المِيْرَاثِ، فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ [وصية] إِلَّا مِنَ الثُّلِثَ، وَذَلِكَ بِمِنىً».
ومن حديث أَبَان بن تَغلب، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه: قال رسول الله صلعم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ». وعند ابن أبي شَيبة من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: «لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّة».