التلويح شرح الجامع الصحيح

باب: لا وصية لوارث

          ░6▒ بَابٌ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
          هذا اللفظ حديث رواه الترمذي من حديث إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ: حدَّثنا شُرَحْبِيلُ بنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ اللهَ جلَّ وعزَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». وقال: هذا حديث حسن، وفي نسخة: صحيح. فإن صحَّت فكأنه اعتمد رواية إسماعيل عن الشَّاميِّين / وصحَّحها.
          ومن حديث شَهر بن حَوشَب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن عمر بن خارجة مثله، وقال: حسن صحيح.
          وعند ابن ماجه: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَن مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ. مثله. وعند الدَّارقطني عن جابر مثله، وقال: الصواب مرسل.
          ومن حديث حجَّاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال رسول الله صلعم: «لَا تَجُوزُ الوَصِيَّةُ لِوَارِثْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ». زاد ابن حزم من طريق مرسلة: «فَإِنْ أَجَازُوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوْا».
          وعن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، يرفعه: «إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَاْنٍ نَصِيْبَهُ مِن المِيْرَاثِ، فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ [وصية] إِلَّا مِنَ الثُّلِثَ، وَذَلِكَ بِمِنىً».
          ومن حديث أَبَان بن تَغلب، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه: قال رسول الله صلعم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ». وعند ابن أبي شَيبة من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: «لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّة».