التلويح شرح الجامع الصحيح

باب التقنع

          ░16▒ [باب التقنع]
          حديث التقنع [خ¦5807] تقدم أول الصلاة.
          قال الإسماعيلي: ما ذكره من العصابة لا يكون له مدخل في التقنع لتغطية الرأس، والعصابة لشد الخرقة على ما أحاط بالرأس كله.
          وحديث المِغْفَر [خ¦5808] تقدم في الحج.
          وحديث ابن خباب تقدم مرفوعًا في الصلاة.
          وحديث أنس [خ¦5809] تقدم قريبًا.
          وحديث سهل [خ¦5810] تقدم.
          وكذا حديث أبي هريرة [خ¦5811] وأنس [خ¦5812] وعائشة [خ¦5814] تقدم في الصلاة.
          واشتمال الصماء [خ¦5819] تقدم في الصلاة.
          وكذا الخميصة [خ¦5823] تقدم.
          وحديث رفاعة [خ¦5825] تقدم في النكاح.
          وكذا ما بعده: بَابُ لُبْسِ الحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ.
          حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ذِبْيَانَ [خ¦5834].
          كذا روي عن الفربري بذال معجمة ونون وهو الصواب.
          وقال الأصيلي: في كتب بعض أصحابنا عن أبي زيد، عن أبي دينار بالراء، وكذا ذكره البخاري في «التاريخ»، والذي عند مسلم وابن الجارود والدارقطني بالنون، وقاله أيضًا أحمد بن حنبل.
          ولعل الذي في «تاريخ البخاري» تصحيف من الكاتب؛ لأنه لم يتقيد عن البخاري بحرف / المعجم، وكان في نسخة محمد بن راشد بخطه وروايته عن أبي علي بن السكن عن أبي ظبيان بالظاء المشالة المعجمة، وهو خطأ فاحش؛ إنما هو بذال معجمة.
          وذكر فيه حديث عمر أَنَّ رَسُولَ الله صلعم نَهَى عَنِ الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، قَالَ: فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلَامَ [خ¦5828].
          وفي لفظ: وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صلعم إِصْبَعَيْهِ، وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ [خ¦5829].
          وفي رواية: وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ، بِإِصْبَعَيْهِ: المُسَبِّحَةِ وَالوُسْطَى [خ¦5830].
          وعند مسلم: «نهى نبيُّ الله صلعم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع».
          وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: «أنه كان ينهى عن الحرير والديباج».
          وفي حديث زِرٍّ عنه موقوفًا: «لا تلبسوا من الحرير إلا إصبعين أو ثلاثة».
          وفي لفظ قال عمر: «لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير».
          وزعم الدارقطني: أن جماعة وقفوا هذا اللفظ، وفي لفظ: ولم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع، وقال الدارقطني: فجاء به نحو الرفع، وضَعَّفَ رواية من روى: «ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» وصححه من رواية حذيفة.
          ولما ذكر ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبي زُرْعة حديث قتادة عن أبي عثمان عن عثمان بن عفان: «أنه كتب إلى عامل الكوفة أن رسول الله صلعم نهى عن الحرير إلا قدر إصبعين وثلاثة» قال: هذا خطأ، إنما هو قتادة عن أبي عثمان عن عمر.
          وقوله إثر حديث عمران بن حِطان: (وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ [خ¦5835]) يشبه أن يكون أخذه عنه مذاكرة.
          ومن حديث عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود: «إنما نهى رسول الله صلعم عن الثوب المصمت من الحرير، وأما المعلم من الحرير وسداء الثوب فلا بأس به».
          ولابن حزم من طريق فيها ضعف عن الحكم / ابن عمير _وله صحبة_ قال: «رخص صلعم في لبس الحرير عند القتال».
          وقد تقدمت رخصته لعبد الرحمن في لبسه من الحكة.
          ذكر الزاهدي: أن العمامة إذا كانت طرَّتها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمر بن الخطاب، وذلك قيس شبرنا يرخص فيه، والأصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة كل النشر.
          وقيل: أربع أصابع كما هي على هيئتها لا أصابع السلف، وقيل: أربع أصابع منشورة.
          وقال بعضهم: التحرز عن مقدار المنشور أولى.
          والعلم في العمامة في مواضع، قال بعضهم: تجمع، وقيل: لا تجمع.
          ولا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء، وأما الرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره، فإن كان نظره الدائم إلى الثلج يضره فلا بأس أن يشدَّ على عينيه خمارًا أسود من إبريسم، قال: ففي العين الرمدة أولى، وقيل: لا يجوز.
          وعن أبي حنيفة: لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع أصابع، ويكره من الذهب، وقيل: لا يكره، والذهب المنسوج في العلم كذلك.
          وعن محمد: لا يجوز، ويجوز لبس الثوب والقلنسوة المنسوجة.