تعليقة على صحيح البخاري

باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى

          ░13▒ (بَابُ مَا جَاءَ فِي الاجْتِهَادِ(1) بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى؛ لِقَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة:45])؛ الحديث.
          الاجتهاد فرض واجب على العلماء عند نزول الحادثة، والواجب على الحاكم أو العالم إن كان من أهل الاجتهاد أن يلتمس حكم الحادثة في الكتاب والسنَّة، ألا ترى أنَّ عمر بن الخطَّاب لمَّا احتاج أن يقضي في الإملاص؛ سأل الصحابة: من عنده علم مِن رسول الله صلعم في ذلك، فأخبره المغيرة ومحمَّد بن مسلمة في ذلك، فحكم به، ولم يشغله الحكم في ذلك باجتهاده إلَّا بعد طلب النصوص من السنَّة، فإذا عُدِمَت السنَّة؛ رجع إلى الإجماع، فإن لم يجده؛ نظر، هل يصحُّ حمل حكم الحادثة على بعض الأحكام المتقدِّمة بعلَّة تجمع بينهما؟


[1] كذا في (أ)، ورواية «اليونينيَّة»: (اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ).