تعليقة على صحيح البخاري

باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته

          ░27▒ (بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صلعم عَلَى(1) التَّحْرِيمِ).
          عند / الشافعيِّ: النهي عنده على التحريم والإيجاب، وكذا عند مالك وأبي حنيفة، وعند الفقهاء وغيرهم: موضوعٌ لإيجاب المأمور، [وقال كثيرون مِن أصحاب الشافعيِّ: إنَّ الأمر موضوعٌ للنَّدب إلى الفعل، فإن اقترن به ما يدلُّ على كراهيَّة تركه من ذمٍّ أو عقاب؛ كان واجبًا] ، واستشهد عليه الشافعيُّ بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282] وأمثاله ممَّا ورد الأمر به على سبيل النَّدب.


[1] كذا في (أ)، ورواية «اليونينيَّة»: (عنِ).