الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب المهر للمدخول عليها

          ░52▒ قوله: (كَيْفَ الدُّخُولُ) غرضه الاختلاف الذي بين العلماء في أنَّ الدخول بمَ يثبتُ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً على المرأة فقد وجب الصَّداق والعدَّة؛ إذ الغالب وقوع الجماع فيه لما ركَّب الله في النفوس من الشهوة، فأقام المظنَّة مقام المظنون، وهذا يُسمى بالخلوة الصحيحة، وقال الشافعي ومالك : لا يجب الصداق إلا بالمسيس، أي الجماع لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة:237]، ولا يعرف الخلوة دون الوطء مسيساً فلقوله صلعم : ((بما استحللتَ مِن فَرجِها)).
          قوله: (قَبْلَ الدُّخُولِ) أو : (المَسِيسِ)، ذكر اللفظين كليهما إشارة إلى المذهبين: الاكتفاء بالخلوة، والاحتياج إلى الجماع، قال ابن بطال: قول البخاري في الترجمة: (أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ) تقديره: أو كيف طلاقها، فاكتفى بتقدير الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه.