الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب من أجاز طلاق الثلاث

          ░4▒ (بَابُ مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ) أي: تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واحدة.
          فإن قلت: كيف دلالة الآيةُ على إجازته؟ قلت: إذا جاز الجمع بين اثنين جاز الجمع بين الثلاث، أو التسريح بالإحسان عام متناول لإيقاع الثلاث دفعة.
          واختلفوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فقال الأئمة الأربعة يقع ثلاثاً، وقال الظاهرية: لا يقع بذلك إلا واحدة، / وقيل: لا يقع به شيء أصلاً. قال شارح التراجم: مراده إيقاع الطلقات الثلاث دفعة خلافاً لمن قال: لا يقع وهو قول الحجاج بن أرطاة.
          قوله: (ابْنُ الزُّبَيْرِ) هو عبد الله. و(لاَ أَرَى) بفتح الهمزة. والمبتوتة أي: المقطوعة عن الإرث، وهي التي طلقها زوجها في مرض موته طلاقاً بائناً لئلَّا ترثه. و(قَالَ) عامر (الشَّعْبِيُّ): يعارض مقصود المطلق بنقيض مقصوده، فيُحكم بإرثها قياساً على القاتل حيث عُورض بنقيض مقصوده، فحكم بعدم إرثه، والجامع بينهما فعلٌ محرمٌ لغرض فاسد.
          قوله : (فقَالَ) عبد الله (بْنُ شُبْرُمَةَ) بضم الشين المعجمة والراء وإسكان الموحدة، الضبيُّ قاضي الكوفة التابعي له : أجاز لها التزوج بعد العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟ فقال الشعبي: (نَعَمْ)، فقال (ابْنُ شُبْرُمَةَ): فإن (مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ) ترث منه أيضاً فيلزم إرثها من الزوجين معاً في حالة واحدة، فرجع الشعبي عن ذلك.