-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
░11▒ قوله: (الإِغْلاَقِ) أي: الإكراه لأنَّ المكروه مُغلَق عليه في أمره، وقال بعضهم: كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلِّق. (وَالسَّكْرَانِ) عطف على (الطَّلاَقِ) لا على الإغلاق. و(المُوَسْوَسِ) بفتح الواو وكسرها من وَسوَسَ إليه نفسُه، والوسوسة: حديث النفس. و(أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ) أي: بالزنا، وهو الرجل الأسلمي. و(شَارِفَيَّ) بلفظ التثنية، والشَّارف بكسر الراء: المسِنَّة في النوق. و(ثَمِلَ) بالكسر: إذا أخذ فيه الشراب، مرَّ الحديث في كتاب الشرب في باب بيع الحطب والكلأ. (لَيْسَ بِجَائِزٍ) أي: بواقع إذ لا عقل للأول ولا اختيار للثاني، وقال الشافعي : يقع (طَلاَقُ السَّكْرَانِ) تغليظاً عليه، وذلك إذا كان متعدياً بالشرب.
قوله: (عُقْبَةُ) بسكون القاف، (ابْنُ عَامِرٍ) الجهني الصحابي الشريف المقرئ الفرضي الفصيح، وهو كان البريد إلى عمر بن الخطاب ☺ بفتح دمشق، ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر رسول الله صلعم بذلك.
قوله: (شَرْطُهُ) أي: فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرط يعني لا يلزم أن يكون الشرط مقدماً على الطلاق، بل يصح أن يُقال: أنت طالق إن دخلت الدار كما في العكس.
قوله: (أَلبَتَّةَ) نصب على المصدر، قال النُّحاة: قطع همزة (ألبتة) بمعزل عن القياس، (قَالَ نَافِعٌ) لابن عمر: ما حكم (رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ) طلاقاً بائناً (إِنْ خَرَجَتْ من البيت؟ فقال ابن عمر إن خرجت) وقع طلاقه. و(بُتَّتْ) أي: انقطعت عن الزوج بحيث لا رجعة له فيها، وفي بعضها: <بانت>. (وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ) أي: إن حصل الشرط فلا شيء عليه.
قوله : (جَعَلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ) أي: يدين بينه وبين الله ويفوض إليه. و(إِبْرَاهِيْمُ) أي: النخعي. و(نِيَّتُهُ) يعني هو كناية يعتبر قصده إن كان قد نوى الطلاق وقع، وإلا فلا. و(يَغْشَاهَا) أي: يجامعها في كل طهر مرة لا مرتين؛ لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملاً فطلقت به. و(اسْتَبَانَ) أي: ظهر واتضح.
قوله: (الطَّلاَقُ عَنْ وَطَء) أي: ينبغي أن الرجل لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة إليه من النشوز ونحوه بخلاف (العِتَاقُ) فإنه لله وهو مطلوب دائماً.
قوله : (يُدْرِكَ) أي: يبلغ. و(جَائِزٌ) أي: واقع. و(المَعْتُوهِ) هو الناقص العقل، وهذا يشمل الطفل والمجنون والسكران.