الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

كتاب الشهادات

          ░░52▒▒ (كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)
          الشهادة هي الإخبار عند الحاكم بما يعتقد في حق المدعي أو المدعى عليه، والمدعي هو ذاكر أمرٍ خفي، أو من إذا تُرك تَرك، والفرق بين الرواية والشهادة مع اشتراكهما في أَنَّهُمَا خبران : المخبر عنه في الرواية أمر عام لا يختص بمعين، والشهادة بخلاف ذلك.
          قال الأصوليون: الرواية تقتضي شرعاً عاماً والشهادة تقتضي شرعاً خاصاً بهذا، ثم إنه على ثلاثة أقسام: رواية محضة كالأحاديث النبوية. وشهادة محضة كإخبار الشهود على الحقوق على المعين عند الحكام. ومركب منهما كالإخبار عن رؤية هلال رمضان، فهو من جهة أن الصوم لا يختص بشخص معين بل عام على من دون مسافة القصر رواية ومن جهة أنه مختص بأهل هذه المسافة وبهذا العام شهادة. وأما وجه استنباط الترجمة من الآية أنه لو كان القول قول المدعي من غير بينة لما احتاج إلى الكتابة والإملاء والإشهاد عليه فلمَّا احتيج إليه دلَّ على أنَّ البينة على الْمُدَّعي. /
          قالَ ابْنُ بَطَّالٍ: الأمر بالإملاء دليل على أنَّ القول قول من عليه الشيء وأيضاً أنه يقتضي تصديقه فيما يمليه فالبينة على مدعي تكذيبه، وأما الآية الأخرى فوجه الدلالة أن الله تعالى قد أخذ عليه أن يقر بالحق على نفسه فالقول قول المدعى عليه فإذا كذَّبه المدعي فعليه البينة.