-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
░25▒ (بَابُ اللِّعَانِ) وهو أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتُها به من الزنا، وفي المرَّة الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيه. والزوجة أربعاً: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفني به، وفي الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وسُمِّي لعاناً لقوله: لعنة الله، أو لأنَّ اللعن هو الإبعاد، وكل من الزوجين يبعد عن صاحبه ويحرِّم النكاح بينهما.
قوله : بكتاب أو: (كِتَابَةٍ)، فإن قلت: ما الفرق بين الإشارة والإيماء؟ قلت: المتبادر إلى الذهن في الاستعمال أنَّ (الإِشَارَةَ) باليد والإيماءَ بالرأس أو الجفن ونحوه، ووصفه بالمعروف اشتراطاً لكونه مفهوماً معلوماً، أو أراد به ما هو معهود منه، أو كأنَّه أراد الصريح من الإشارة، وهو ما يُفهم الكلَّ لا الكناية منه وهو ما يفهمه الفطن. و(الفَرَائِضِ) كما في الصلاة فإنَّ العاجز عن غير الإشارة يصلي بالإشارة، فإن قلت: تعريف اللِّعان بالقول المخصوص ينافي كونه بالإشارة. قلت: الإشارة المفهمة تقوم مقامه.
قوله: (الضَّحَّاكُ) هو ابن شراحيل بفتح المعجمة وخفة الرَّاء وكسر المهملة، الهمذاني التابعي المفسِّر.
قال ابن بطال: احتجَّ البخاري بقوله تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم:29] على صحته إذ عرفوا من إشارتها ما يعرفونه من نطقها، وبقوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (إِلَّا رَمْزًا)} [آل عمران:41] أي: (إِشَارَةً)، ولولا أنه يفهم منها ما يفهم من الكلام لم يقل تعالى: لا تكلمهم إلا رمزاً، فجعل الرمز كلاماً.
قال المهلب: وقد تكون الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل حديث: ((بُعثت أنا والساعة كهاتين)) ومتى يبلغ البيان إلى ما بلغت الإشارة إليه بما بينهما من مقدار زيادة الوسطى على السبابة.
قوله: (بَعْضُ النَّاسِ) يريد به الحنفية حيث قالوا: (لَا حَدَّ) على الأخرس إذ لا اعتبار لقذفه، وكذا (لَا لِعَانَ)، وقالوا: إن طلق يعتبر طلاقه، وفي بعضها: <إن طلقوا >، أي: الجماعة الخُرس يعتبر طلاقهم. قال صاحب «الهداية»: (قَذَفَ الأَخْرَسُ) لا يتعلق به اللعان؛ لأنه يتعلق بالصريح كحدِّ القذف، وقال في آخره: ولا يُحدُّ بالإشارة في القذف لانعدام القذف صريحاً. وقال: وطلاق الأخرس واقع بالإشارة لأنها صارت معهودة، فأُقيمت مقام العبارة دفعاً للحاجة.
وغرض البخاري: أنهم تحكموا حيث قالوا: لا اعتبار لقذف الأخرس، واعتبروا طلاقه، فهو (فَرْقٌ) بدون الافتراق، وتخصيص بلا اختصاص.
قوله: (وَإِلَّا بَطَلَ) أي: إن لم يقولوا بالفرق فلا بدَّ من بطلان طلاق كليهما لا بطلان (القَذْفُ) فقط، (وَكَذَلِكَ العِتْقُ) أيضاً حكمُه حكم القذف، فيجب أيضاً أن تبطل إشارته بالعتق، ولكنهم قالوا بصحة عتقه.
قوله: (الشَّعْبِيُّ) بفتح المعجمة وإسكان المهملة، عامر. / و(إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ) بِإِشارته يعني أشار بيده مثلاً، وفي بعضها: <إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ> بأصابعه.
فإن قلت: كيف يتصور للأخرس أن يقول ذلك؟ قلت: أراد بقوله: القول باليد، أي: إشارته، فلفظ (أَشَارَ بِأَصَابِعِهِ) تفسير لقوله: قال أنت طالق، يعني إذا أشار بفتح المعجمة مريداً أنه طلقها تصير بائنة بذلك، ويحتمل أن يريد به الناطق لا الأخرس، ويكون معناه: إذا قال المتكلم: أنت طالق وأشار بالأصبع إلى عدد الطلقات الثلاث (تَبِينُ مِنْهُ) المباينة الكبرى بمقتضى الإشارة.
قال ابن بطال: اختلفوا في لعان الأخرس، فقال الكوفيون: لا يصحُّ قذفه ولا لعانه، فإذا قذف امرأته بإشارته لم يُحدَّ ولم يلاعن، وقالوا: يلزم الأخرس الطلاق والبيع. وقال أبو حنيفة : إن كانت إشارته تُعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه وكان ذلك منه معروفاً فهو جائز عليه، وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان، والقياس في هذا كله: أنَّه باطل. فقال ابن بطال: في ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل لأن القياس عنده حقٌّ، فإذا حكم بضدِّه وهو الاستحسان فقد حكم بضدِّ الحقِّ، ودفعَ القياس الذي هو حق، قال: وأظن أن البخاري حاول بهذا الباب الرد عليه لأنه صلعم حكم بالإشارة في هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعاً لأمته.