الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا

          ░46▒ (بَابُ تُحِدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا).
          قوله: (الصِّبِيَّةُ) بالنصب. و(الطِّيبَ) بالرفع، وفي بعضها بالعكس.
          اختلفوا في الصغيرة التي مات عنها زوجها، فقال أبو حنيفة : لا إحداد عليها. وقال الأئمة الثلاث : عليها الإحداد يأمرها به من يتولاها.