الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب الكفالة في العرض

          ░░39▒▒ (بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ)
          أي: ديون المعاملات ونحوها، أو هو من باب عطف العام على الخاص.
          2290- قوله: (أَبُو الزِّنَادِ) بكسر الزاي وخفة النون. و(حَمْزَةُ) بالمهملة والزاي صحابي، مات سنة إحدى وستين.
          قوله: (مُصَدِّقًا) بلفظ الفاعل من التصديق، أي: آخذاً للصدقة عاملاً عليها. و(صَدَّقَهُمْ) بالتخفيف، أي: صدق الرجل للقوم، واعترف بما وقع منه، لكن اعتذر بأنَّه لم يكن عالماً بحرمة وطء جارية ابنته له، أو بأنها جاريتها لأنها التبست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته، أو صدَّق عمر الكفلاء فيما كانوا يدَّعونه أنه قد جلده مرة لذلك، ويُحتمل أن يكون الصدق بمعنى الإكرام لقوله تعالى: {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ} [القمر:55] أي: كريم، فمعناه: فأكرم عمر الكفلاء، وعذر الرجل بجهالة الحرمة أو الاشتباه.
          فإن قلتَ: الواجب عليه الرجم، فلو سقط بالعذر لم جُلد ؟ قلتُ: لعل وطء الجارية قبل إصابته المرأة، أو اجتهاد عمر اقتضى أن يُجلد الجاهل بالحرمة.
          قوله: (جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الله البَجلي. و(الْأَشْعَثُ) بلفظ افعل الصفة بالمثلثة، ابن قيس الكندي الصحابي. والتكفيل: التضمين، فإن قلتَ: الكفالة في هذه الحدود غير جائزة فما وجه أخذ حمزة الكفيل من الرجل، وأيضاً ما وجه تكفيل التائبين من الارتداد إذ لا معنى لكفالة أمر لم يقع ولم يعلم أنه سيقع أم لا. قُلتُ: ليس المقصود من الكفالة في مثلها معناها الفقهي كما في قوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عمران:37]، بل التعهد والضبط، أي: يتعاهدون أحوال الرجل لئلا يهرب مثلاً، ويضبطون التائبين لئلا يرجعوا إلى / الارتداد.
          قال ابن بطال: كان ذلك على سبيل الترهيب على لمكفول ببدنه والاستيثاق، لا أنَّ ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول به.