الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب المتعة للتي لم يفرض لها

          ░53▒ قوله: (المُلَاعَنَةِ) بالفتح والكسر والأول أعمُّ لأن لعان الزوجة لدفع الحدِّ، فلا يكون إلا بعد لعان الزوج، فكل فاعلة مفعولةٌ بدون العكس. قال الشافعي: (المُتْعَةِ) لزوجةٍ مفارقَة لا يكون الفراق بسببها، ولا مهر لها أو لها كلُّ المهر. وقال ابن بطال: قال أبو حنيفة المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يُسمِّ لها صداقاً. وقال مالك: المتعة ليست بواجبة أصلاً لأحد. والمفهوم من كلام البخاري: أن لكل مطلقة (مُتْعَةً)، و(المُلَاعَنَةِ) غير داخلة في جملة المطلقات، تمَّ كلامُه.
          فإن قلت: لفظ (طَلَّقَهَا) صريح في أنها مطلَّقة. قلت: تقدم أن الفِراق حاصل بنفس اللعان حيث قال: فلا (سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) وتطليقه لم يكن بأمر النبي صلعم ، بل كان كلاماً زائداً صدر منه تأكيداً.