مصابيح الجامع الصحيح

باب: هل يستخرج السحر؟

          ░49▒ قوله (يُؤخَّذ): بالمعجمتين من (التفعل)(1)؛ أي: يحبس الرجل عن مباشرة المرأة وهذا هو المشهور بعقد الرجل.
          الجوهري: الأُخذة بالضِّم: الرقية؛ كالسحر، أو خرزة تؤخِّذ بها النساءُ الرجالَ من التأخيذ، قال: والتنشير من النُّشرة، وهي كالتعويذ والرقية، يعالج بها المجنون ينشر عنه تنشيرًا.
          وكلمة (أو): يحتمل أن تكون شكًا وأن تكون نوعًا شبيهًا باللَّفِّ والنشر بأن يكون الحل في مقابلة الطِّبِّ، والتنشير في مقابلة التأخيذ.
          ابن بطال: هل يسأل الساحر عن حل السحر عن المسحور؟ فقال الحسن البصري: لا يجوز إتيان الساحر مطلقًا، ابن المسيب وغيره: ذلك فيما إذا أتاه وسأل منه أن يضر من لا يحل ضرره، وأما الإتيان للحل فهو نفع له، وقد أذن الله تعالى لذوي العلل المعالجة سواء كان المعالج ساحرًا أم لا، قال: وفي كتب وهب بن منبه أن الحل ويسمى النُّشرة أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية / الكرسي وذات {قل} ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله.


[1] في الأصل: (التفعيل).