مصابيح الجامع الصحيح

باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق

          ░32▒ قوله: (الدنان): جمع: الدن، وهو الجب.
          و(الزقاق): جمع: الزق، وهو السقاء؛ جمع الكثرة، وأما جمع القلة فهو: إزقاق.
          (فإن كسر طنبورًا): جزاء الشرط محذوف نحو: فهل يضمن أو يجوز أو فما حكمه.
          (فإن كسر طنبورًا أو ما لا ينتفع): يعني: أو كسر شيئًا لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر، كآلات الملاهي المتخذة من الخشب، فهو تعميم بعد تخصيص، ويحتمل أن (أو) بمعنى: (إلى)؛ يعني: فإن كسر طنبورًا إلى حد لا ينتفع بخشبه، أو هو عطف على مقدر، وهو كسرًا، ينتفع بخشبه أو لا ينتفع به بعد الكسر.
          والطُنبور: بضم الطاء أشهر من الفتح، فارسيٌّ معرَّب.
          و(لم يقض): أي: لم يحكم بالتغريم والتضمين.