مصابيح الجامع الصحيح

باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

          ░12▒ (البُصَاقُ) بالصَّاد والسِّين والزَّاي.
          ابن بطَّال: اختلفوا في النَّفخ في الصَّلاةِ؛ فكرهه أحمد.
          مالك: هو بمنزلة الكلام يَقْطع الصَّلاة.
          بَعْضهم: يجوز التَّنخُّم والبُصَاق في الصَّلاةِ، وليس في النَّفخ من النُّطق بالفاء والألف أكثر ممَّا في البصاق من النُّطق بالتَّاء والفاء.
          ولمَّا اتَّفقوا على جواز البصاق في الصَّلاة؛ جاز النَّفخ فيها، ولذلك ذكر البخاريُّ حديث البصاق في هذا الباب واستدلَّ به على جواز النَّفخ.
          وأمَّا البصاق اليسير في الصَّلاة إذا كان على اليسار أو تحت القدم؛ فإنَّه يحتمل في الصَّلاة غير أنَّه يَنْبغي أن يكون بغير نُطْق بحرف مثل التَّاء والفاء اللَّتان تُفهَمان من رمي البصاق؛ لأنَّ ذلك من النُّطْق، وهو خلاف الخشوع.